المادة 7
يوضع مجلس " الشبكة " تحت إشراف وزارة التجارة.
تتولى وزارة التجارة أمانة هذا المجلس.
تحدد صلاحيات مجلس "الشبكة" وكيفيات تنظيمه وسيره بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-459 (ج.ر عدد 80 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 96-355 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لتسيير الشبكة في ميزانية تسيير وزارة التجارة