مرسوم تنفيذي رقم 96-355
· ج.ر عدد 62 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-355 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية، وتنظيمها وسيرها
المادة 10
يمكن " الشبكة" في إطار سيرها أن تستعين بخدمات الخبراء أو كل شخص يمكنه تقديم مساهمته.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-459 (ج.ر عدد 80 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-355 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي