المادة 7
يجب أن تفوق مدة صلاحية المواد التي تخضع لإلزامية تحديد تاريخ نهاية الاستهلاك نسبة 80% أو تساويها عند تاريخ التفتيش.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-306 (ج.ر عدد 60 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يجب أن تكون للمنتوجات المستوردة، الخاضعة لإلزامية بيان تاريخ نهاية استهلاكها، عند مراقبتها، مدّة دنيا للحفظ تحدد بموجب قرار (ات) مشترك (ة) بين الوزير المكلف بالجودة والوزير أو الوزراء المعنيين