المادة 3
يشتمل الملف الذي يودعه المستورد أو ممثله الشرعي لدى مصالح مفتشية الحدود المختصة إقليميا لطلب دخول المنتوج قبل وصوله أو بمجرد وصوله على نسخ من :
- السجل التجاري
- جواز الطريق أو وثيقة الشحن أو وثيقة النقل الجوي، فاتورة الشراء،
- كل الوثائق الأخرى المطلوبة طبقا للتنظيم المعمول به والمتعلقة بالمطابقة والنوعية و / أو بأمن المنتوجات المستوردة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-306 (ج.ر عدد 60 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يشتمل ملف طلب دخول المنتوج الذي يودعه المستورد لدى مصالح مفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش المختصة إقليميا، قبل أو بمجرد وصول المنتوج، على ما يأتي :
نسخة أصلية من جواز الطريق أو سند الشحن أو وثيقة النقل الجوي نسخة طبق الأصل من مستخرج السجل التجاري مصادق عليها،
- نسخة أصلية من فاتورة الشراء
- رقم التعريف الجبائي
- نسخة أصلية من كل وثيقة أخرى مطلوبة طبقا للتنظيم المعمول به ذات صلة بالمطابقة والجودة و / أو بأمن المنتوجات المستوردة".