المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 10 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم كيفيات مراقبة مطابقة بعض المنتوجات المستوردة ونوعيتها، الموجهة إلى الاستهلاك داخل التراب الوطني.
تحدد قائمة المنتوجات المعنية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالجودة والوزير أو الوزراء المعنيين قطاعياً.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-306 (ج.ر عدد 60 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم شروط وكيفيات مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة وجودتها وإيقافها وضبط مطابقتها.
تحدد قائمة المنتوجات المستوردة الخاضعة لمراقبة المطابقة والجودة وتعدّل، عند الحاجة ، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجودة والوزير المعني أو الوزراء المعنيين".