مرسوم تنفيذي رقم 96-320

مرسوم تنفيذي رقم 96-320 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الإدارة المركزية في وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 96-320
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • مرسوم تنفيذي رقم 03-136

    مرسوم تنفيذي رقم 03-136 مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 فبراير سنة 2003، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصناعة. 25

  • قرار

    قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمن وزارة المجاهدين تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن الصناعة وإعادة الهيكلة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1420 الموافق 20 فبراير سنة بمستخدمي وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. والأوقاف سنة 2000، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة 6 القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة 7 الهيكلة 2000 ، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة 8

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 5 غشت سنة 1999 ، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة وسيره. 12

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-321

    مرسوم تنفيذي رقم 96-321 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 المفتشية العامة في وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، ويحدّد مهامها 6 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تنظيم 9 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996، يتضمن إحداث وتنظيمها وعملها. 12

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.