الفصل الرابع — المرتب
المادة 21
يمنح قضاة مجلس المحاسبة فضلا عن ذلك، تعويضا عن الوظيفة يحسب وفقا للمرتب الرئيسي الذي يتقاضونه بالنسب الآتية : 15 % لقضاة رتبة خارج السلم والمجموعة الأولى من الرتبة الأولى،
- 12 % لقضاة المجموعة الثانية من الرتبة الأولى،
- 10 % لقضاة المجموعتين الأولى والثانية من الرتبة الثانية
- 5 % لقضاة المجموعة الثالثة من الرتبة الثانية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-95 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 21 : زيادة على ذلك، يستفيد قضاة مجلس المحاسبة الذين يمارسون إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 من الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والوظيفة المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995 والمذكورين أعلاه، تعويضا شهريا عن المسؤولية يحدد طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا المرسوم.
لا يمنح هذا التعويض إلا لقضاة مجلس المحاسبة الذين يمارسون فعليا هذه الوظائف.
كما يستفيد من ه ذا التعويض، قض اة مجلس المحاسبة المنتدبون لممارسة وظيفة من الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه".