الفصل الرابع — المرتب
المادة 20
يمنح قضاة مجلس المحاسبة تعويضا عن الالتزامات، وتعويضا عن التمثيل، نسبتهما على التوالي %20 و %30%، %، وتحسبان وفقا للمرتب الرئيسي الذي يتقاضونه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-95 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 20 : زيادة على المرتب المنصوص عليه في المادة 18 أعلاه، يستفيد قضاة مجلس المحاسبة تعويضا شهريا عن التمثيل يتم حسابه على أساس المرتب وفق النسب الآتية :
- 25 % لقضاة رتبة خارج السلم والمجموعة الأولى من الرتبة الأولى،
- 20 % لقضاة المجموعة الثانية من الرتبة الأولى،
- 15 % لقضاة المجموعتين الأولى والثانية من الرتبة الثانية،
- 10 % لقضاة المجموعة الثالثة من الرتبة الثانية".