الفصل الثالث — الترفيع والترقية 1 - الترفيع :
المادة 10
تتجسد طريقة تقييم أقدمية قضاة مجلس المحاسبة في الترفيع من درجة لأخرى ضمن المجموعة في الرتبة.
ويتم هذا بقوة القانون وبكيفية متواصلة.
كما أن الأقدمية المطلوبة للترفيع من درجة لأخرى هي سنتان ونصف سنة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-95 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : ......................................................
"تحدد الأقدمية الضرورية للانتقال من درجة إلى درجة أخرى بسنتين (2) ."