المادة 18
تلغى الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-201 (ج.ر عدد 48 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : يتداول مجلس التوجيه وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، حول ما يأتي :
– برنامج نشاط الوكالة،
– الميزانية التقديرية للوكالة،
– تنظيم الوكالة ونظامها الداخليان،
– المخطط السنوي لتمويل نشاطات الوكالة،
– استعمال الوسائل المالية الموجودة،
– إنشاء ملاحق،
– إنجاز الاستثمارات،
– اقتناء وكراء البنايات ونقل الحقوق المنقولة أو العقارية وتبادلها،
– الحصائل وحسابات النتائج،
– قبول الهبات والوصايا،
– الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود،
– الاتفاقية الجماعية،
– تعيين محافظ (أو محافظي) الحسابات،
– كل مسألة مرتبطة بتنظيم وسير وإنجاز المهام الموكلة للوكالة".