المادة 16
لا يبلغ قرار منح مختلف أشكال الإعانة التي يقدمها الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب للشاب صاحب المشروع ولا يسري مفعوله إلا بعد موافقة البنك أو البنوك أو المؤسسة (أو المؤسسات المالية على منح القرض.
تكون إجراءات تحضير المشاريع وتقييمها وكذا تلك المرتبطة بمنح القروض والإعانات موضوع اتفاقية تبرم بناء على اتفاق مشترك بين البنوك والمؤسسات المالية، والوكالة وصندوق ضمان النّشاطات الصناعية والتجارية الحرفية المشتركة المذكور في المادة 7 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-201 (ج.ر عدد 48 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 : تكون مداولات مجلس التوجيه نافذة بعد ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إرسالها، ما لم يكن هناك اعتراض صريح من الوزير المكلّف بالعمل والتشغيل يبلّغ خلال هذا الأجل.
ولا تكون مداولات المجلس نافذة إلاّ بعد الموافقة الصريحة للوزير المكلّف بالعمل والتشغيل والمتعلقة 5 غشت سنة 2018 م بما يأتي :
– الميزانية التقديرية للوكالة،
– الحصائل وحسابات النتائج،
– المشاريع الاستثمارية،
– اقتناء و/أو كراء الأملاك المنقولة والعقارات والتصرف فيها،
– قبول الهبات والوصايا،
– مشاريع الاتفاقيات مع هيئات أجنبية”.