مرسوم تنفيذي رقم 96-242

مرسوم تنفيذي رقم 96-242 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق للتجهيز حسب كل قطاع لسنة 1996 18 يوليو سنة 1996 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى 19 9 يوليو سنة 1996 ، يعدل توزيع نفقات الدولة 20

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 96-242
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 96-439

    مرسوم تنفيذي رقم 96-439 مؤرخ في 23 رجب عام 1417 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 ، يعدل توزيع نفقات الدولة للتجهيز لسنة 1996، حسب كل قطاع

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-402

    مرسوم تنفيذي رقم 96-402 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 للتجهيز لسنة 1996، حسب كل قطاع نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى 16 نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى 18 نوفمبر سنة 1996، يتضمن منح وسام برتبة 20 نوفمبر سنة 1996، يتضمن منح وسام برتبة 20 نوفمبر سنة 1996، يتضمن منح وسام برتبة 21 نوفمبر سنة 1996 ، يعدل توزيع نفقات الدولة. 21

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.