المادة 3
يسجل في الحساب رقم 086-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- ناتج إتاوة "اقتصاد الماء" وإتاوة "جودة الماء"، الإعانات المحتملة التي تقدمها الدولة أو الجماعات الإقليمية،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- الإعانات المقدمة للهيئات العمومية المتخصصة في تسيير الموارد المائية عن طريق الأحواض الهيدروغرافية من أجل المساهمة المالية في الأعمال المشجعة لاقتصاد الماء الصالح للشرب والمياه المستعملة في المصانع وفي الفلاحة وكذا الحفاظ على جودتها.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 13-104 (ج.ر عدد 16 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 96-206 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يون يو س نة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 96-206 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 96-206 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي