مرسوم تنفيذي رقم 96-205
· ج.ر عدد 35 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-205 مؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق حساب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوانه "الصندوق
المادة 4
يحدّد الوزير المكلف بالمالية، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-312 (ج.ر عدد 61 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-07 (ج.ر عدد 5 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 4 : تحدد كيفي ات تطب يق هذا المرس وم، ع ند الاقتضاء، بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير التجارة".