المادة 3
يسجل في الحساب رقم 083-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- الموارد المرتبطة بالخوصصة في باب النفقات :
تسديد الديون العمومية الداخلية والخارجية تمويل تعويضات التسريح،
- تمويل إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية الاقتصادية المقرر خوصصتها وكذلك تسديد كل ديون المؤسسات العمومية أو جزء منها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-87 (ج.ر عدد 15 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : يسجل في الحساب رقم 083-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
الموارد المرتبطة بالخوصصة النهائية المحققة في إطار تنفيذ الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتعلّق بخوصصة المؤسسات العمومية.
في باب النفقات :
تسديد الديون العمومية الداخلية والخارجية تمويل تعويضات التسريح، تمويل إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية الاقتصادية المقرّر خوصصتها وكذلك تسديد كل ديون المؤسسات العمومية أو جزء منها".