مرسوم تنفيذي رقم 96-151 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 الاتحاديات الرياضية وعملها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-376
مرسوم تنفيذي رقم 97-376 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها. 6
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996 ، يحدد كيفيات منح الإعفاء من الحقوق والرسوم بالنسبة للبضائع المستوردة كهبات تطبيقا لأحكام المادة 142 من قانون المالية لسنة 1996، وقائمة الاتحاديات الوطنية الرياضية التي يمكنها أن تستفيد من هذه الاعفاءات. 5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.