المادة الأولى
تحدد أسعار بيع أنواع الدقيق العادي السائب والموضّب في مختلف مراحل التوزيع، ابتداء من 3 يناير سنة 1996، كما يأتي : 1 الدقيق العادي السائب :
الوحدة : دج / قنطار التعيين السعر * سعر البيع للخبازين 2000,00 * سعر البيع لتجار التجزئة والجماعات والصناعات التحويلية والمستعملين الآخرين 2080,00 * سعر البيع للمستهلكين 2180,00 تطبق الأسعار المذكورة أعلاه في كامل التراب الوطني وتشمل ما يأتي :
المنتوجات المسلّمة للخباز أو التاجر بالتجزئة في باب محله، المنتوجات الموضوعة في الأكياس المودعة والمفوترة زيادة على أسعارها المحددة طبقا للتنظيم المعمول به. 2 الدقيق العادي الموضب :
الوحدة : دج سعر البيع سعر البيع سعر البيع لتجار الجملة التجار التجزئة للمستهلكين 23,70 25,70 27,50 45,40 48,40 51,50 113,50 123,50 133,50 550,00 565,00 592,50 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-241 (ج.ر عدد 52 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تحدد أسعار بيع أنواع الدقيق العادي الموضب في مختلف مراحل التوزيع، كما يأتي : 1 (1) الدقيق العادي الموضّب في أكياس ذات سعة 50 كغ أو 100 كغ الوحدة : دج التعيين السعر / قنطار سعر البيع للخبازين 2000,00 سعر البيع للجماعات 2080,00 تشمل الأسعار المذكورة أعلاه، ما يأتي :
المنتوجات المسلمة للخباز في محله، المنتوجات الموضّبة في أكياس ذات سعة 50 كغ أو 100 كغ.
(2) الدقيق العادي الموضّب في رزم ذات سعة 1 و 2 و 5 و 10 كغ.
الوحدة : دج التعيين سعر البيع سعر البيع | سعر البيع لتجار لتجار للمستهلكين الجملة التجزئة
- كيس 1 كغ 23,70 25,70 27,50 كيس 2 كغ 45,40 48,40 51,50 كيس 5 كغ 113,50 123,50 133,50
- كيس 10 كغ 227 237 247 زيادة على البيانات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به في مجال إعلام المستهلك ، تلزم المطاحن بأن تضع على الأكياس والرزم المحتوية على الدقيق العادي الموضب شريطا أحمرا بعرض 10 سم بشكل عمودي على الجهة اليمنى من التغليف، وتكتب على هذه الأنواع من التغليف عبارة "دقيق عادي بسعر مقنّن" وكذا سعر البيع للمستهلك".