الباب الثاني — تنظيم اللجنة وسيرها › الفرع الأول — التنظيم
المادة 7
الأعضاء الذين يمثلون نقابة الأجراء الأكثر تمثيلا في المؤسسة المعنية والوزارة المعنية بالقطاع تعينهم هيئاتهم تباعا.
ولا يشاركون في أشغال اللجنة إلا عند دراسة ملفات تعنيهم أو تتعلق بقطاعهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي (ج.ر عدد 60 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : الأعضاء الذين يمثلون ولا يشارك ممثل الوزارة المعنية بالقطاع في أشغال اللجنة إلا عند دراسة ملفات تعني قطاعه أو تتعلق به".