الفصل الأول — الموضوع - المقر رأس المال
المادة 2
يتولى الصندوق الوطني مهمة تنشيط الصناديق الجهوية المنتسبة إليه وتنظيمها ومراقبتها.
ويمثل التعاضد الفلاحي لدى السلطات العمومية والمؤسسات الوطنية والدولية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-273 (ج.ر عدد 86 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تتكون صناديق التعاضدية الفلاحية من :
الصناديق الجهوية، الصندوق الوطني المتكون من الصناديق الجهوية.
يضمن الصندوق الوطني الصناديق الجهوية في كل التزاماتها تجاه الغير.
ينشط الصندوق الوطني وينسق ويراقب أنشطة الصناديق الجهوية وعملها وتسييرها ".