الفصل الأول — الموضوع المقر الرأسمال
المادة 2
يمكن للأشخاص المعنويين الذين يمارسون نشاطاتهم على المستوى الجهوي، لاسيما في التعاونيات الفلاحية وتعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات والدواوين والوحدات وتجمعات الصيد البحري أو تحويل منتوجات البحر والهيئات الفلاحية والغابية وكذلك أية هيئة لها نشاط ملحق بالقطاع الفلاحي، أن ينضموا أيضا بصفة شريك.
يمكن الصندوق الجهوي أن يقبل منتفعين آخرين زيادة على الشركاء.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-273 (ج.ر عدد 86 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تتكون صناديق التعاضدية الفلاحية من :
الصناديق الجهوية، الصندوق الوطني المتكون من الصناديق الجهوية.
يضمن الصندوق الوطني الصناديق الجهوية في كل التزاماتها تجاه الغير.
ينشط الصندوق الوطني وينسق ويراقب أنشطة الصناديق الجهوية وعملها وتسييرها ".