المادة 2
تتكون صناديق التعاضدية الفلاحية من :
- الصناديق المحلية الصناديق الجهوية المتكونة من الصناديق المحلية، الصندوق الوطني المتكون من الصناديق الجهوية يضمن الصندوق الوطني الصناديق الجهوية والصناديق المحلية في كل التزاماتها إزاء الغير.
ينشط الصندوق الوطني وينسق ويراقب أنشطة الصناديق الجهوية وعملها وتسييرها.
يضطلع الصندوق الجهوي بالصلاحيات نفسها المحددة أعلاه، إزاء الصناديق المحلية المنتسبة إليه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-273 (ج.ر عدد 86 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تتكون صناديق التعاضدية الفلاحية من :
الصناديق الجهوية، الصندوق الوطني المتكون من الصناديق الجهوية.
يضمن الصندوق الوطني الصناديق الجهوية في كل التزاماتها تجاه الغير.
ينشط الصندوق الوطني وينسق ويراقب أنشطة الصناديق الجهوية وعملها وتسييرها ".