الفصل الثالث — أجهزة الصندوق › الفرع الأول — الجمعية العامة
المادة 10
تتكون الجمعية العامة من كل الشركاء المقبولين قانونا.
يتمتع كل شريك بصوت واحد.
يمكن الشريك خلال دورة الجمعية العامة تفويض أحد زملائه أو شخص آخر عندما يتعلق الأمر بالشخصية الطبيعية أو لعضو مجلس إدارة أو إطار من الهيئة عندما يتعلق الأمر بالشخصية المعنوية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-273 (ج.ر عدد 86 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10: يحدد الرأسمال الابتدائي للصندوق بمبلغ ويوزع إلى حصص تكتتب كل حصة بقيمة لا تقل عن مبلغ ألفي دينار (2.000 دج).
تكتتب الحصص الاجتماعية التأسيسية نقدا فقط وتحرر بالكامل.
يمكن زيادة الرأسمال دون أي حد " .