الفصل الأول — الموضوع المقر الرأسمال
المادة 10
يحدد الرأسمال الابتدائي للصندوق بمبلغ. ...ويوزع إلى ...
حصص تكتتب كل حصة بقيمة اسمية بمبلغ خمسة آلاف دينار (5000 دج ) .
لا يمكن أن يقل الرأسمال عن مائتي ألف دينار ( دج ) على الأقل .200.000 تكتتب الحصص التأسيسية نقدا فقط وتحرر بالكامل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-273 (ج.ر عدد 86 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10: يحدد الرأسمال الابتدائي للصندوق بمبلغ ويوزع إلى حصص تكتتب كل حصة بقيمة لا تقل عن مبلغ ألفي دينار (2.000 دج).
تكتتب الحصص الاجتماعية التأسيسية نقدا فقط وتحرر بالكامل.
يمكن زيادة الرأسمال دون أي حد " .