المادة 2
تشتمل الإدارة المركزية في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، على مفتشية المصالح والهياكل الآتية : 1 مديرية الدراسات التقنية والصيانة وتتكون من :
1 - المديرية الفرعية للدراسات التقنية والبرامج 2 المديرية الفرعية للصيانة الراديو كهربائية
3 - المديرية الفرعية لصيانة التحويل.
ب مديرية الاستغلال والشبكات وتتكون من :
1 - المديرية الفرعية لتسيير الشبكات
2 - المديرية الفرعية للاتصالات
3 - المديرية الفرعية للتقنين والتنسيق 4 المديرية الفرعية للإعلام الآلي.
ج مديرية الإمداد والتكوين وتتكون من :
1 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 2 المديرية الفرعية للتجهيزات والمنشآت الأساسية،
3 - المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-326 (ج.ر عدد 60 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-31 (ج.ر عدد 3 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 2 : تشمل الإدارة العامة في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية مفتشية المصالح والهياكل الآتية : i مديرية الدراسات التقنية والصيانة. مانة . .
ب مديرية الاستغلال والشبكات وتتكون من :
1 - المديرية الفرعية لتسيير الشبكات
2 - المديرية الفرعية للاتصالات
3 - المديرية الفرعية للتقنين والتنسيق.
ج مديرية الإعلام الآلي وتتكون من :
1 - المديرية الفرعية للتخطيط،
2 - المديرية الفرعية لتطوير أنظمة الإعلام الآلي،
3 - المديرية الفرعية للمكتبية.
د مديرية الإمداد والتكوين وتتكون من :
1 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة
2 - المديرية الفرعية للتجهيزات والمنشآت الأساسية،
3 - المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين ...