الباب الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
يتداول مجلس التوجيه في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها على الخصوص فيما يأتي :
- تنظيم الديوان وسيره العام
- النظام الداخلي برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات وتقرير نشاط السنة المنصرمة، آفاق تطوير الديوان مشروع الميزانية والحسابات والموازنة السنوية القروض المزمع التعاقد عليها، النظام المحاسبي والمالي، قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، اقتناء البنايات أو بيعها أو استئجارها أو تأجيرها، يدرس مجلس التوجيه ويقترح أي تدبير يرمي إلى تحسين سير الديوان وتنظيمه ويسهل تحقيق أهدافه، ويبدي رأيه في أي مسألة يعرضها عليه المدير العام للديوان
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-312 (ج.ر عدد 57 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : يتداول مجلس التوجيه في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما على الخصوص فيما يأتي :
السير العام للديوان، الباقي بدون تغيير)".