الباب الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 7
يتكون مجلس توجيه الديوان الذي يرأسه الوزير المكلف بالتعليم العالي أو ممثله من :
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالنقل ممثل الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالسكن ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط ثلاثة ( 3 ) مديري إقامات جامعية يعينهم الوزير الوصي ،
- ثلاثة ( 3 ) رؤساء مؤسسات من التعليم العالي يعينهم الوزير الوصي، ثلاثة ( 3 ) ممثلين ينتخبهم الطلبة ممثلين اثنين ( 2 ) ينتخبهما عمال الديوان.
يحضر المدير العام للديوان والعون المحاسب اجتماعات المجلس حضورا استشاريا.
وتتولى مصالح المدير العام كتابة المجلس ويمكن مجلس توجيه الديوان ان يستشير أي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته بسبب كفاءته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-312 (ج.ر عدد 57 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 :
ثلاثة (3) مديرين للخدمات الجامعية يعينهم الوزير الوصي".
( الباقي بدون تغيير).