الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 6
يحدد التنظيم الداخلي في الديوان والإقامات الجامعية بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-312 (ج.ر عدد 57 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يحدد التنظيم الإداري للديوان ومديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".