الباب الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 4
يقوم الديوان، في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية وفي إطار احترام اختصاصات المؤسسات والهياكل والهيئات المعنية، بمهام أساسية تتمثل في تطبيق السياسة الوطنية في ميدان الخدمات الجامعية، وضمان المتابعة والتنسيق، ومراقبة الاقامات الجامعية، والسهر على التحسين الدائم لظروف الطلبة المسجلين نظاميا في مؤسسات التعليم العالي المادية والمعنوية.
وبهذه الصفة، يتولى على الخصوص ما يأتي :
يقوم أو يكلّف من يقوم بأية دراسة و/ أو تحقيق لمعرفة حاجات الطلبة في المجال الاجتماعي والثقافي ويقترح عناصر استراتيجية التكفل بهذه الحاجات ويسهر على تطبيق الإجراءات المقررة يسهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالخدمات الاجتماعية ويساهم في إثرائها وتحيينها من أجل تكييفها مع التحولات الاجتماعية - الاقتصادية في البلاد.
- يعد ويقترح بالتنسيق مع الإقامات الجامعية مخطط تطوير شبكة المنشآت والتجهيزات الضرورية للتكفل بالحاجات المعينة وتوسيع هذه الشبكة، 30 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية يتابع ويسير عمليات الاستثمار المرتبطة بالتنمية وصيانة تجهيزات الخدمات الجامعية ومنشآتها،
- يتابع ويراقب تسيير المنح ويحقق في الطعون المتعلقة بها، يشجع ويطور بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية التي توجه إلى الطلبة، يشارك بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية في إعداد برنامج التكفل بالنقل الجامعي وتطبيقه ينظم الرعاية الصحية للطلبة بمعية الهياكل المتخصصة في الصحة العمومية يسهر بالتنسيق مع الاقامات الجامعية على تحسين نوعية الخدمات التي تقدم للطلبة،
- يرقي ويقيم بالتنسيق مع المؤسسات والهياكل المعنية نظاما إعلاميا ووثائقيا لفائدة الطلبة
- يتابع الاقامات الجامعية ويضمن تنسيقها ومراقبتها ويدرس ويقترح أي إجراء يستهدف تحسين عملها واستعمال الموارد والوسائل المتوفرة لديها استعمالا رشيدا يبادر بوضع برمجة في مجال تحسين مستوى الموظفين المكلفين بالخدمات الجامعية وتجديد معلوماتهم وتنفيذها، يسهر على استقبال الطلبة الأجانب المسجلين بانتظام في مؤسسات التعليم العالي طبقا للتنظيم المعمول به
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-312 (ج.ر عدد 57 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يقوم الديوان، في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية وفي ظل احترام الصلاحيات المخولة للمؤسسات والهياكل والأجهزة المعنية بالمهمة الأساسية المتمثلة في تطبيق السياسة الوطنية في مجال الخدمات الجامعية والمنح والسهر على التحسين الدائم للأوضاع المادية والمعنوية للطلبة المسجلين بصفة نظامية في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين، وذلك بالتنسيق مع مؤسسات التعليم والتكوين العاليين.
وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص بما يأتي :
يقوم أو يكلّف من يقوم بأية دراسة و / أو تحقيق للتعرف على حاجات الطلبة في مجال الخدمات الجامعية، لاسيما الإيواء والإطعام والنقل والوقاية الصحية والأنشطة الثقافية والعلمية والرياضية والترفيهية، ويقترح عناصر استراتيجية التكفل بهذه الحاجات ويسهر على تطبيق الإجراءات المقررة، يسهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالخدمات الجامعية والمنح ويساهم في إثرائها وتحيينها، يطور ويقوم بترقية الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والترفيهية الموجهة للطلبة، بالاتصال مع الهيئات والهياكل المعنية، يساهم في إعداد برنامج التكفل بالنقل الجامعي والسهر على ترشيده، بالاتصال مع الأجهزة والهياكل المعنية،
- يتولى تنظيم عمليات الوقاية الصحية في الوسط الطلابي، بالاتصال مع الهيئات والهياكل المتخصصة، يضع نظاما إعلاميا ووثائقيا لفائدة الطلبة داخل الإقامات الجامعية ويقوم بترقيته يتولى، في إطار التنظيم المعمول به، التكفل في مجالي الخدمات الجامعية والمنح بالطلبة الأجانب المسجلين بصفة نظامية في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين يعد ويقترح مخططا لتنمية وتوسيع شبكة المنشآت الأساسية والتجهيزات اللازمة للتكفل بالحاجات يتولى تسيير عمليات الاستثمار المرتبطة بتنمية وصيانة المنشآت الأساسية وتجهيزات الخدمات الجامعية يتولى متابعة أنشطة مديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية وتنسيقها ومراقبتها ويقترح كل التدابير التي من شأنها تحسين سيرها، 6 الجريدة الرسمية للجمهورية يسهر على الاستعمال الرشيد للموارد والوسائل الموضوعة تحت تصرف مديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية، لاسيما عن طريق وضع نظام قانوني لتخصيصها،
- يعد وينفذ برامج تكوين المستخدمين العاملين في هياكل الخدمات الجامعية وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم".