الباب الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 3
يتكون الديوان من هياكل مركزية وهياكل محلية تسمى " الإقامات الجامعية ومن مندوبين جهويين بغية الاضطلاع بالمهام المسندة إليه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-312 (ج.ر عدد 57 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : للديوان هياكل مركزية وهياكل محلية تسمى "مديريات الخدمات الجامعية" و"إقامات جامعية"، من أجل إنجاز المهام المسندة إليه.