الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 24
تمسك حسابات الديوان وفقا لقواعد المحاسبة العمومية.
ويسند مسك المحاسبة وتداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية .
تزود الإقامات الجامعية بعون محاسب ثانوي، يعمل طبقا للتنظيم المعمول به.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-312 (ج.ر عدد 57 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
" المادة 24 : ....
تزود مديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية بعون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية".