الباب الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير العام
المادة 16
المدير العام هو المسؤول عن السير العام في الديوان، ويتولى تسييره.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يتصرف باسم الديوان ويمثله أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية يتولى السلطة السلمية ويمارسها على جميع مستخدمي الديوان، كما يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم في إطار القوانين الأساسية التي يخضعون لها،
- يكون مسؤولا عن الأمن والمحافظة على النظام والانضباط في الديوان يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى تنفيذ قراراته
- يعد مشروع ميزانية الديوان هو الأمر بصرف ميزانية الديوان حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها، يبرم كل الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- يعد التقرير السنوي عن نشاط الديوان ويرسله إلى السلطة الوصية بعد مصادقة مجلس التوجيه عليه يتولى المحافظة على الأرشيف وحمايته وحراسته يفوض اعتمادات التسيير اللازمة لسير كل إقامة من الإقامات الجامعية، ويفوض إمضاءه الى مديريها،
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-312 (ج.ر عدد 57 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
" المادة 16 : ...
- يفوّض اعتمادات تسيير لكل مديرية من مديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية ويفوض مسؤوليها بالإمضاء، يفوض المديرين بالإمضاء، يفوض مديري الخدمات الجامعية سلطته للموافقة على الصفقات العمومية،
- يعد مشروع النظام الداخلي للإقامات الجامعية بالاتصال مع مديري الخدمات الجامعية ومديري الإقامات الجامعية ، ويعرضه على مجلس التوجيه للموافقة عليه".