المادة 4
يعتبر الحيوان مصابا بمرض يجب التصريح به إجباريا في الحالات الآتية :
عندما تتبين لديه علامات طبية مميزة لمرض أو عدة أمراض كما هو منصوص عليها في المادة 2 أعلاه، عندما تظهر عليه اصابات لها مواصفات مرض أو عدد من الأمراض المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، عندما يشخص المرض مخبر اعتمده وزير الفلاحة
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-119 (ج.ر عدد 16 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : يعتبر الحيوان مصابا بمرض يجب التصريح به إجباريا في الحالات الآتية :
( بدون تغيير).
- عندما يثبت وجود المرض عن طريق مخبر معتمد من طرف الوزير المكلّف بالفلاحة".