المادة 13
تتكون منطقة الملاحظة من المساحة الموجودة في حدود محيط منطقة الحظر وعلى امتداد شعاع يحدد حسب الكيفيات المذكورة أعلاه.
الإجراءات الطبية المطبقة في هذه المنطقة هي الآتية :
- إحصاء الحيوانات تنظيم تنقل الحيوانات تنظيم الأسواق والمعارض والعروض أو أي تجمع آخر.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-302 (ج.ر عدد 64 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : يشمل محيط المنطقة التي يمنع التنقل فيها، منطقة الملاحظة المكثفة الموجودة في شعاع يحدّد وفق نفس الكيفيات المذكورة أعلاه.
الإجراءات الطبية المطبقة في هذه المنطقة هي الآتية :
البحث عن الحيوانات الحساسة وإحصاؤها، تنظيم حركة الحيوانات، تنظيم الأسواق والمعارض والعروض أو أي تجمع آخر".