المادة 11
تتكون منطقة الحجز من مستثمرة تربية الحيوانات أو المحال التي تمت معاينة المرض فيها ويمنع في هذه المنطقة خروج الحيوانات والمنتوجات التي من شأنها أن تنقل المرض أو دخولها الا بترخيص خاص يمنحه المفتش البيطري في الولاية.
ويطبق هذا الحظر على المركبات والأشخاص، ما عدا التي تقوم بمعالجة الحيوانات.
لا تغادر هذه الأخيرة منطقة الحجز الا بعد اتخاذ اجراءات التطهير الصارمة.
لا يمكن أن يرفع الدمال من منطقة الحجز ولا يستعمل أو يخزن بالقرب من نقاط المياه.
لا تخرج من المنطقة وسائل التربية أو الأشياء التي من شأنها أن تنقل المرض مثل العلف والتين والمفرش والأكياس.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-302 (ج.ر عدد 64 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : يتكوّن المحيط المصاب بالوباء من مستثمرةتربية الحيوانات أو المحال التي تمت معاينة المرض فيها.
ويمنع في هذا المحيط خروج ودخول الحيوانات والمنتوجات التي من شأنها أن تنقل عنصر الوباء، إلا بترخيص خاص يسلّمه المفتش البيطري في الولاية.
ويطبق هذا الحظر على المركبات والأشخاص، ماعدا تلك التي تقوم بمعالجة الحيوانات.
لا تغادر هذه الحيوانات المحيط المصاب بالوباء إلا بعد اتخاذ إجراءات التطهير.
لا تخرج من المحيط المصاب بالوباء وسائل التربية أو الأشياء التي من شأنها أن تنقل المرض مثل العلف والتبن والأكياس لا يمكن أن يرفع الدمال من المحيط المصاب بالوباء ولا يستعمل أو يخزن بالقرب من نقاط الماء، ويجب أن يكون موضع إفساد عن طريق الحرق أو كل وسيلة أخرى تجعل العامل المسبب غير مؤذ ".