المادة 5
تتكون المديرية العامة للضرائب زيادة على مفتشية المصالح الجبائية، من : 1 (1) مديرية التشريع الجبائي، وتضم :
أ - المديرية الفرعية للدراسات الجبائية والوثائق ب المديرية الفرعية للتشريع الجبائي،
ج - المديرية الفرعية للعلاقات العمومية والاعلام
د - المديرية الفرعية للاتفاقيات الجبائية الدولية.
2) مديرية العمليات الجبائية، وتضم :
أ - المديرية الفرعية للمراجعات الجبائية ب المديرية الفرعية للاحصائيات :
والتلاخيص ج المديرية الفرعية للضمان والانظمة الجبائية الخاصة
د - المديرية الفرعية للعمليات الجبائية.
3 ) مديرية المنازعات، وتضم :
أ - المديرية الفرعية لمنازعات الضريبة على الدخل ب المديرية الفرعية لمنازعات الرسم على القيمة المضافة ج المديرية الفرعية للمنازعات الإدارية والقضائية. . د - المديرية الفرعية للجان الطعن.
4 ) مديرية إدارة الوسائل، وتضم :
أ - المديرية الفرعية للموظفين
ب - المديرية الفرعية لعمليات الميزانيات ج المديرية الفرعية للوسائل العامة والمحفوظات
د - المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى.
5) مديرية التنظيم والاعلام الآلي، وتضم :
أ - المديرية الفرعية للتنظيم والمناهج
ب - المديرية الفرعية لتطوير أنظمة الإعلام الآلي، ج المديرية الفرعية لتطبيق أنظمة الإعلام الآلي.
كما تضم مديرين اثنين (2) للدراسات، يكلفان بمساعدة المدير العام للضرائب في ممارسة مهامه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-228 (ج.ر عدد 51 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-194 (ج.ر عدد 30 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-476 (ج.ر عدد 82 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : تتكون المديرية العامة للضرائب، زيادة على المفتشية العامة للمصالح الجبائية، من :
بدون تغيير ..
(2) مديرية العمليات الجبائية وتضم :
أ - المديرية الفرعية لمتابعة التحصيل ب المديرية الفرعية للإحصائيات والتلاخيص، ج المديرية الفرعية للضمان والأنظمة الجبائية الخاصة، د المديرية الفرعية للعمليات الجبائية.
أ) تتكفل المديرية الفرعية لمتابعة التحصيل بما يأتي :
- تحليل النتائج الإحصائية للتحصيلات
- تحديد كيفيات التكفل بجداول الضرائب وسندات الإيرادات وسندات التحصيل وكل وثيقة إدارية تثبت حقوق الخزينة تحديد وتعميم كيفيات التقييد المحاسبي للموارد التي يتكفل بها محصلو الضرائب بالتنسيق، عند الاقتضاء، مع المصلحة المكلفة بالمحاسبة العمومية ومتابعة عمليات المحاسبة تنشيط وتعميم إجراءات التحصيل ومتابعة تصفية الديون الجبائية التي على عاتق المكلفين المتقاعسين ، ومعالجة الشكاوى المتعلقة بصعوبات التحصيل، متابعة الديون الجبائية للقطاع العمومي وتصفية ضرائب المؤسسات العمومية المحلة
- إعداد وضعيات تصفية جداول الضرائب وتفعيل إجراءات المتابعة المتضمنة في الاتفاقيات الجبائية في مجال تحصيل ديون الخزينة، والتكفل بالإكراهات الخارجية الواردة من الدول المرتبطة باتفاقات مع الجزائر،
- تنشيط ومتابعة عمليات الحساب وتبليغ الحسابات التي تتضمن التقديرات الجبائية للجماعات المحلية على سبيل المقاصة لصالح كل جماعة،
- إعداد الخلاصات الدورية المتعلقة بمستوى وظروف تحصيل الجباية الموجهة للجماعات المحلية ومختلف حسابات التخصيص الخاص.
الباقي بدون تغيير ) ..................