المادة 4
تتكون المديرية العامة للميزانية من : 1 (1) مديرية التقنين والرقابة، وتضم :
أ - المديرية الفرعية للدراسات الميزانية وقوانين التسوية ب المديرية الفرعية للتقنين والرقابة ج المديرية الفرعية للصفقات العمومية د المديرية الفرعية لأنظمة دفع الرواتب والمعاشات
ه - المديرية الفرعية للمالية المحلية.
2) مديرية ميزانية التسيير، وتضم :
أ - المديرية الفرعية لميزانيات القطاع الإداري ب المديرية الفرعية لميزانيات القطاعات الاجتماعية والاقتصادية ج المديرية الفرعية لميزانيات قطاعات التربية والتكوين
د - المديرية الفرعية للتحليل والتلخيص
ه - المديرية الفرعية لإدارة المصالح الخارجية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-151 (ج.ر عدد 30 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : تتكوّن المديرية العامة للميزانية من :
(1) بدون تغيير 2 (2) بدون تغيير.
كما تتكون من مديرين اثنين (2) للدراسات يكلّفان بمساعدة المدير العام للميزانية في ممارسة مهامه ".