مرسوم تنفيذي رقم 95-409 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 في مجال إعادة التأمين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-207
« تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-409 المؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 3 : يحدد المعدّل الأدنى للتنازل الإلزامي عن »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016، يتعلق بتمثيل الالتزامات المقننة لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-207
مرسوم تنفيذي رقم 10-207 مؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، يع دل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 95-409 المؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق بالتنازل الإلزامي في مجال إعادة التأمين
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-312
مرسوم تنفيذي رقم 98-312 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 30 سبتمبر سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 95-409 المؤرخ في 16 بالتنازل الإلزامي في مجال إعادة التأمين. رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق 6
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.