المادة 3
تحدّد نسب التنازل الدنيا عن الأخطار التي يعاد تأمينها كما يأتي :
1 ) - 80 % فيما يخص الأخطار الآتية :
الأخطار الصناعية المتعلقة بالكيمياء والبتروكيمياء، والحديد والصلب، والميكانيكا والإلكترونيك
- أخطار النقل المتعلقة بهياكل السفن والمراكب الجوية،
(2) - 40 % فيما يخص الأخطار المتعلقة بنقل البضائع البحرية والجوية 3 (3) - 25 % فيما يخص الأخطار الأخرى.
يمكن تغيير هذه النسب حسب الأشكال نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-312 (ج.ر عدد 74 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-312 (ج.ر عدد 74 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-207 (ج.ر عدد 53 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يحدد المعدّل الأدنى للتنازل الإلزامي عن الأخطار التي يعاد تأمينها ب 50 .% ويمكن تغيير هذا المعدل حسب الأشكال نفسها".