الفصل الرابع — شروط استعمال مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
المادة 29
يشترط في الحصول على الاعتماد، إيداع ملف يحتوي على ما يأتي :
- طلب يبين اسم الطالب ولقبه وعنوانه، نسخة من السجل التجاري، نسخة من شهادة مهندس زراعي، متخصص في حماية النباتات بالنسبة إلى الشخص الطبيعي،
- إثبات مساهمة حائز الشهادة المذكورة مساهمة بالتوقيت الكامل، بالنسبة إلى الشخص المعنوي،
- قائمة المستخدمين العاملين ومؤهلاتهم.
وبالإضافة إلى ذلك يجب على الطالب أن يثبت أن لديه ما يأتي :
محلات تتوفّر فيها الشّروط الخاصة بخزن المواد الخطيرة جدا، أعتدة وأجهزة أمنية تسمح بمعالجة المواد في ظروف مثلى، عقد تأمين يغطي الأخطار المحتملة في حالة وقوع حوادث.
ويجب أن يرسل طلب الاعتماد إلى السلطة المكلفة .
بالصحة النباتية المختصة إقليميا . وتفصل هذه السلطة بعد إخطارها بذلك خلال أجل ثلاثة ( 3 ) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الملف.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-156 (ج.ر عدد 49 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة 29 :
- نسخة من شهادة مهندس في الفلاحة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ".