الفصل الثالث — شروط تسويق مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
المادة 24
إذا كشف التحليل المخبري أن المواصفات الفيزيائية والكيميائية في المادة المستوردة المخصصة للتوزيع لا تتطابق مع المواصفات المتفق عليها وجب ردها أو إتلافها على حساب المعني.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-156 (ج.ر عدد 49 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة 24 :
إذا كانت المادة مطابقة للمقاييس المحددة والمعمول بها ولا تحمل أي شوائب ، تسلّم للمستورد رخصة الدخول إلى التراب الوطني محررة طبقا للنموذج الوارد في الملحق الثاني بهذا المرسوم ".