الفصل الثالث — شروط تسويق مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
المادة 17
يجب أن توضع العلامات والبيانات على كل غلاف معبا وعلى الغطاء الخارجي الشامل، إن وجد، إذا كان توضيب مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي يحتوي على عدة أغلفة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-156 (ج.ر عدد 49 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه بفقرة تحرر كما يأتي