المادة 3
يتشكّل المجلس من الأعضاء الآتين :
- الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية الوزير المكلف بإعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة الوزير المكلف بالمالية
- الوزير المكلف بالعمل والتشغيل الوزير المكلف بالتجارة الوزير المكلف بالصناعة والطاقة الوزير المكلف بالتجهيز الوزير المكلف بالنقل الوزير المكلف بالسياحة الوزير المكلف بالسكن الوزير المكلف بالفلاحة
- السلطة المكلفة بالتخطيط.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-67 (ج.ر عدد 15 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3: يتشكّل المجلس الوطني لمساهمات الدولة من الأعضاء الآتية أسماؤهم :
- الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية
- الوزير المكلف بالمالية الوزير المكلف بالمساهمة وتنسيق الإصلاحات
- الوزير المكلف بالموارد المائية،
- الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- الوزير المكلف بالاتصال والثقافة
- الوزير المكلف بالتجارة الوزير المكلف بالبريد والمواصلات
- الوزير المكلف بالسكن
- الوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة، الوزير المكلف بالعمل والحماية الاجتماعية الوزير المكلف بالفلاحة
- الوزير المكلف بالصحة والسكان الوزير المكلف بالأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، الوزير المكلف بالنقل الوزير المكلف بالصيد والموارد الصيدية
- السلطة المكلفة بالتخطيط ".