مرسوم تنفيذي رقم 95-374 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام اعتماد في الميزانية الملحقة بالبريد والمواصلات
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) مقيد في الميزانية الملحقة بالبريد والمواصلات وفي البابين المبينين في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) مقيد في الميزانية الملحقة بالبريد والمواصلات وفي البابين المبينين في الجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 18 نوفمبر سنة 1995.
مقداد سيفي أ "
الاعتمادات الملغاة (دج) والمواصلات الموظفون مرتبات العمل 6121 المصالح الخارجية - الأجور الرّئيسيّة. 11.000.000 6122 أجور المستخدمين المساعدين للدعم والاستخلاف الإضافيين. 9.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 20.000.000 الجدول .
رقم العناوين الأبواب ب .
الاعتمادات المخصصة (دج) الميزانية الملحقة بالبريد والمواصلات الموظفون مرتبات العمل 610 أجور العمال..... 615 مرتبات مختلفة ... 18.000.000 2.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 20.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.