مرسوم تنفيذي رقم 95-344
· ج.ر عدد 65 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-344 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين. 24
المادة 4
يحرّر الحد الأدنى للرأسمال المحدد في المادة 2 أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-375 (ج.ر عدد 67 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يحرر الحد الأدنى للرأسمال أو للأموال التأسيسية المحدّد في المادتين 2 و 3 أعلاه، كليا ونقدا عند الاكتتاب".