المادة 3
تحدد الأموال التأسيسية للشركات التعاضدية كما يأتي :
- 50 مليون دينار جزائري، بالنسبة إلى الشركات التي تنفرد بممارسة عمليات تأمين الأشخاص، 100 مليون دينار ، جزائري، بالنسبة إلى الشركات التي تمارس جميع أنواع التأمين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-375 (ج.ر عدد 67 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تحدد الأموال التأسيسية للشركات ذات الشكل التعاضدي كما يأتي :
- ستمائة (600) مليون دينار، بالنسبة إلى الشركات التي تمارس عمليات التأمين على الأشخاص والرسملة،
- مليار (1) دينار، بالنسبة إلى الشركات التي تمارس عمليات التأمين على الأضرار".