المادة 2
يحدّد الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين، بصرف النظر عن الأسهم العينية، كما يأتي :
- 200 مليون دينار جزائري، بالنسبة إلى شركات المساهمة التي تنفرد بممارسة عمليات تأمين الأشخاص، ولا تمارس تنازلات عن إعادة التأمين في الخارج،
- 300 مليون دينار جزائري، بالنسبة إلى شركات المساهمة التي تمارس جميع أنواع التأمين ولا تمارس تنازلات عن إعادة التأمين في الخارج،
- 450 مليون دينار جزائري، بالنسبة إلى شركات المساهمة التي تمارس جميع أنواع التأمين وإعادة التأمين ومن ذلك التنازل عن إعادة التأمين في الخارج.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-375 (ج.ر عدد 67 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يحدد الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين و/أو إعادة التأمين، بصرف النظر عن الأسهم العينية، كما يأتي :
- مليار (1) دينار، بالنسبة إلى الشركات ذات الأسهم التي تمارس عمليات التأمين على الأشخاص والرسملة،
- مليارا (2) دينار، بالنسبة إلى الشركات ذات الأسهم التي تمارس عمليات التأمين على الأضرار،
- خمسة (5) ملايير دينار، بالنسبة إلى الشركات ذات الأسهم التي تمارس حصريا عمليات إعادة التأمين".