المادة 4
إذا كان حدّ القدرة على الوفاء أقل من 20 % من مجموع رقم الأعمال كما هو منصوص عليه في المادة 3 أعلاه، وجب على شركة التأمين و / أو إعادة التأمين أن تحرّر رأسمالها ) أو أموال تأسيسها أو ترفع رأسمالها ( أموال الشركة) أو تدفع كفالة للخزينة العمومية في حدود النسبة المحددة في الفقرة 2 من المادة 3 السابقة، على أن يتم ذلك بعد أجل أقصاه ستة (6) أشهر من معاينة العجز.
وتكون المعاينة نتيجة عملية رقابة يقوم بها المحافظون المراقبون أو تقوم بها كل مؤسسات الرقابة الأخرى المؤهلة طبقا للتنظيم المعمول به.
وتسجل هذه المعاينة في محضر مؤرخ وموقع تسلم نسخة منه إلى شركة التأمين و / أو إعادة التأمين .
ويبدأ أجل ستة (6) أشهر المحدد في الفقرة الأولى من هذه المادة من تاريخ توقيع محضر المعاينة.
وإذا اختارت شركة التأمين و / أو إعادة التأمين إيداع كفالة، فإن تحريرها يحدده بقرار، مدير التأمينات لدى الوزارة المكلفة بالمالية. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-115 (ج.ر عدد 18 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : إذا كان حد القدرة على الوفاء أقل من الحد الأدنى المطلوب كما هو منصوص عليه في المادة 3 أعلاه، وجب على شركة التأمين و /أو إع ادة التأمين، في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، تسوية وضعيتها، إمّا برفع رأسمال ها أو أموال تأسيسها و إمّا بإيداع كفالة لدى الخزينة العمومية.
يسري أجل الستة (6) أشهر المحدد في الفقرة الأولى من هذه المادة، ابتداء من تاريخ تبليغ إدارة الرقابة شركة التأمين و/أو إعادة التأمين المعنية، بالعجز في القدرة على الوفاء.
وفي حال ة إيداع كفالة، تحرر هذه الأخيرة بعد تسوية الوضعية، بمقرر من لجنة الإشراف على التأمينات". 19 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 مارس سنة 2013 م