مرسوم تنفيذي رقم 95-340 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم، ومكافأتهم ، ومراقبتهم
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-192
« تتمم أحكام الم رسوم التنفي ذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 ال موافق 30 أك ت وب ر س نة 1995 والمذكور أعلاه، بمادة 18 مكرر تحرر كما يأتي: " المادة 18 مكرر : يتوجب على من يطلب »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-192
« تعدل المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 ال م وافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: " المادة 21 : تثبت شروط الضمان المالي المنصوص »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-192
مرسوم تنفيذي رقم 17-192 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-340 الم ؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الم وافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين، الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-341
مرسوم تنفيذي رقم 95-341 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن القانون الأساسي للوكيل العام للتأمين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.