الفرع الأول — سمسار التأمين
المادة 22
يحق لسمسار التأمين الذي يجلب وثيقة تأمين في مكافأة تتمثل في عمولة تحسب على القسط الصافي من الحقوق والرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-192 (ج.ر عدد 36 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 22 : يحق لسمسار التأمين، مقابل ممارسة نشاطه وفي حدود النسب المقننة المعمول بها، الحصول على عمول ة مساهم ة تحسب على القسط الصافي من الحقوق والرسوم لبوليصات التأمين التي يجلبها السمسار".