الفرع الثاني — الوكيل العام للتأمين
المادة 21
تثبت شروط الضمان المالي المنصوص عليه في المادة 16 المذكورة أعلاه :
- إما بواسطة شهادة إيداع تسلمها الخزينة
- أو بواسطة شهادة الكفالة المصرفية.
شروط مكافأة وسطاء التأمين
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-192 (ج.ر عدد 36 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 21 : تثبت شروط الضمان المالي المنصوص عليه في المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه :
- إما بواسطة شهادة إيداع تسلّمها الخزينة العمومية،
- أو بواسطة شهادة الكفالة المصرفية ."